أعلان الهيدر

الثلاثاء، 2 مايو 2017

الرئيسية بحث حول الإدارة الإقليمية ومفاهيمها

بحث حول الإدارة الإقليمية ومفاهيمها


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية سطيف
دائرة العلمة
بلدية القلتة الزرقاء
بحث حول الإدارة الإقليمية ومفاهيمها


الأستاذ:                                                                           السيدة:


المقدمــــة:
الإدارة المحلية أو اللامركزية الإدارية الإقليمية تعد أسلوباً من أساليب التنظيم الإداري التي تتبعها الدول عادة في أداء وظائفها لتقديم خدماتها للمواطنين، إذ بموجبها يناط بالإدارة المحلية ممارسة بعض وظائف السلطات المركزية بواسطة إشراك أجهزتها في أداء بعض الوظائف وتقديم الخدمات لمواطني الأقاليم المحلية.
لقد كان أداء الوظائف وتقديم الخدمات حكراً على السلطة الإدارية المركزية وحدها، غير أن التطورات الديمقراطية المتسارعة، وتشعب الاختصاصات، وتوسع الخدمات، وتزايد الأعباء الملقاة على كاهل السلطة المركزية، فرض عليها واقعاً جديداً تم بموجبه تنازل السلطة المركزية عن بعض اختصاصاتها، وألقت ببعض أعبائها على المجالس المحلية المنتخبة، على أساس إقليمي لتباشر ما يناط بها من اختصاصات تحت رقابة السلطة المركزية


وقد تعاظم في الوقت الحاضر دور الإدارة المحلية في إدارة شئون الوحدات الإدارية المحلية، فأصبح الأصل هو توزيع الوظيفة الإدارية وتقاسم أعبائها بين السلطة المركزية في العاصمة وبين الوحدات الإدارية المحلية في الأقاليم، وإشراك الأخيرة في أداء بعض الخدمات التي كانت تقدمها السلطة المركزية للأقاليم المحلية.
وهكذا تم تقاسم الوظيفة العامة وتقديم الخدمات بين السلطة التنفيذية وهيئات عامة مستقلة، وبذلك نهضت شخصيات اعتبارية إقليمية مستقلة إلى جانب السلطة المركزية لأداء بعض الوظائف وتقديم الخدمات التي كانت تقدمها السلطة المركزية على مستوى الإقليم المحلي، إلاَّ أن ذلك لم يسلب السلطة المركزية سلطاتها وحقها بل ظلت تمارس رقابتها على الهيئات المحلية في الأقاليم.
وهنا يتضح الفرق بين الإدارة المركزية التي تقوم على وحدة الشخص الاعتباري الذي ينهض بكافة أعباء الأداء ممثلاً في السلطة المركزية، وبين الإدارة المحلية التي تسمح بتعدد الأشخاص الاعتبارية العامة إلى جانب شخص السلطة المركزية
وتتجلى أهمية الأسلوب الإداري اللامركزي من خلال إشراك مواطني الأقاليم المحلية بإدارة أنفسهم بأنفسهم عن طريق مجالس محلية منتخبة من قبلهم، مما يسهل للمواطنين المحليين سرعة إنجاز معاملاتهم الإدارية التي كان يتطلب تدخل السلطة المركزية والتخفيف من المعاناة التي كان يعاني منها مواطني الأقاليم هذا من ناحية، وهو من ناحية أخرى يؤدي إلى التخفيف من أعباء السلطات الإدارية المركزية التي كانت ملقاة على كاهلها، فضلاً عن تنمية شعور المواطنين بأهميتهم عند إشراكهم في إدارة شئون إقليمهم، مما يعزز روح المواطنة وينمي الوعي الديمقراطي لديهم.
وبناء على ما تقدم فإننا في هذه الورقة سنعمل على تعريف مصطلح الإدارة المحلية وفقاً لما ورد في القانون اليمني وتمييز هذا المصطلح عن غيره من المصطلحات المشابهة بشكل دقيق، نتيجة لما أثير من جدلٍ واسعٍ بين رجال الفقه حول تسمية الحكم المحلي والإدارة المحلية وغيرها من المصطلحات الأخرى ذات العلاقة، مما أدى إلى طرح التساؤل حول مدى الخلاف بين هذه المصطلحات، وهل هو خلاف في الجوهر. فتتعد الأنظمة بتعدد المصطلحات، أم أن الأمر كله لا يعدو مجرد اختلاف في التعبير، مع الترادف في المعنى، بات من اللازم وضع حد له والاتفاق على اصطلاح موحد لتجنب الخلط الذي وقع فيه العديد من الباحثين والمهتمين في استخدام هذه المصطلحات في غير موضعها، أو للدلالة على مضامين ومصطلحات أخرى وهو ما أتبعته العديد من التشريعات العربية والأجنبية
الوحدة الأولى: مدخل الى القانون ومفاهيم القانون العام
تعريف القانون 
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الإدارة وعلاقتها مع الأفراد أو الإدارة مع الإدارة.
مبادئ القانون الإداري ومصادره
وهي تلك المبادئ التي لا تستند إلى نص مكتوب وإنما يكون مصدرها القضاء وهي تختلف عن المبادئ القانونية التي يكون مصدرها التشريع
مصادر القانون الإداري:
  1. التشريع:
اولا: الدستور: هو وثيقة عليا في الدولة يحترم كل ما يورد فيه مثلا المادة 15 من الدستور: (الجماعات المحلية في الجزائر هي البلدية والولاية) وبذلك ألغيت محافظة الجزائر الكبرى سنة 1997 لمخالفتها للدستور.
ثانيا: التشريع العادي: هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية البرلمان بغرفتيه المادة 28 من الدستور بصوت عليه بالأغلبية المطلقة نصف +1 لأعضاء الحاضرين بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه مجلس الأمة بالأغلبية ثلاث أرباع الحاضرين والغائبين.
ثالثا: التشريع الفرعي: يتمثل في اللوائح والقرارات التنظيمية وتصدر عن السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الوالي أو رئيس المجلس البلدي.
  1. المعاهدات: هي التي يصادق عليها رئيس الجمهورية وهي تسمو على القانون كمعاهدة حقوق الإنسان وهي معاهدة تهدف للمساواة والحرية.
  2. أحكام القضاء: وهو المصدر الرئيس للقانون الإداري يصدر من اجتهاد القاضي.
  3.  العرف الإداري: هو تكرار أو اعتياد الإدارة على سلوك معين وعلى إلزاميته وله ركنان:
ركن مادي: هو تكرار السلوك.
ركن معنوي: الشعور أو اعتقاد بإلزاميته.
أن يكون العرف غير مخالف لقاعدة مكتوبة.



تعريف القرار الإداري.
لم تعرف التشريعات المختلفة المتعلقة بالسلطة الإدارية وأنشطتها القرارات الإدارية وإنما اختصرت النصوص التشريعية المتناثرة هنا وهناك بالإشارة فقط إلى القرارات الإدارية ومثال ذلك ما أشارت إليه المادة 30 من القانون الأساسي العام للوظيفة العامة الجزائرية إلى أنه:" تنشر القرارات الإدارية المتعلقة بمهنة الموظف فمن الشروط المحددة بموجب مرسوم وذلك بعد اكتسابها بالتأشيرات القانونية".
وهناك العديد من النصوص المتفرقة في فروع النظام القانوني السائد في الدولة التي تشير إلى القرارات الإدارية دون التعرض لتعريفها وتحديد مفهومها لذلك نبذان مهمة   التعريف بالقرار   متروكة لاعتمادات ومجهودات كل من الفقه والقضاء، فهكذا قامت مداولات عديدة من بعض الفقهاء في القانون الإداري لتعريف القرارات الإدارية فقد حاول الفقيه أيوان دوبي تعريف القرار الإداري بأنه:" كل عمل إداري بقصد تعديل الأوضاع القانونية كما هي قائمة وتحت صدوره أو كما ستكون في لحظته مستقيلة معينة".
ومن جهته عرف الفقيه برنارد القرار الإداري:" كل عمل إداري يحدث تغييرا في الأوضاع القانونية القائمة". 
ونحن نميل إلى الاعتقاد بصحة وسلامة التعريف الرابح وضعه الأستاذ الدكتور فؤاد مهنا القرار الإداري:" أنه عمل قانوني انفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويحدث آثارا قانونية بإنشاء ووضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم.
خصائص القرار الإداري.
ونستنتج من التعريف السابق للقرار الإداري الخصائص الآتية:
القرار الإداري عمل قانوني يخلق آثارا قانونية عن طريق إنشاء مراكز قانونية عامة أو خاصة لم تكن موجودة وقائمة.
·القرار الإداري عمل قانوني صادر عن سلطة إدارية مختصة أي أن القرارات الإدارية أعمال التي تصدر من السلطات السياسية والتشريعية والقضائية التي لا تعتبر قرارات إدارية وفقا للمعيار العضوي السائد حاليا في القانون الوضعي كأصل عام.
القرار الإداري عمل قانوني انفرادي صادر من سلطة إدارية بإرادتها المنفردة والملزمة وبذلك يختلف القرار الإداري عن العقد الإداري باعتباره عملا إداريا قانونيا اتفاقيا ورضائيا بناء على توافق إرادتين متقابلتين أحدهما إرادة السلطة الإدارية وإرادة الطرف المتعاقد معها.    




أنـواع القـرارات الإداريـة.
من حيث التكوين:
1-القرارات البسيطة والمركبة:
يقصد بالقرارات البسيطة " تلك القرارات التي تصدر بصفة مستقلة عن غيرها من القرارات أي أنها تكون قائمة بذاتها ولا ترتبط بقرارات أخرى أو عمل قانوني أخر".
وتندرج معظم القرارات الإدارية البسيطة كقرار تعيين الموظفين أو قرار توقيع عقوبة تأديبية علي موظف عام أو القرار الصادر بمنح ترخيص أما القرارات المركبة،" هي القرارات التي تدخل في تكوين عمل قانوني إداري مع القرارات قرار نزع الملكية للمنفعة العامة و قرار إرساء المزاد أو المناقصة و غيرها.
إذ تعتبر" القرارات الإدارية البسيطة" من اختصاص الهيئات الإدارية اللامركزية حيث تقوم اللامركزية الإدارية علي توزيع الوظيفة الإدارية بين الجهاز الإداري المركزي و هيئات أخرى مستقلة علي أساس إقليمي.
أما القرارات الإدارية المركبة: هي من اختصاص الهيئات المركزية صفتها السلطة المركزية التي تباشر جميع الاختصاصات في جميع أنحاء الدولة إما بنفسها أو بواسطة موظفين تابعيين لها.  
ومن بين قرارات الإدارة المركزية: القرارات الملكية أو الجمهورية، المراسيم التنفيذية قرارات مجلس الوزراء. (1)
الفرع الثانـي: القرارات المنشئة والكاشفة:
تنظر القرارات المنشئة:" هي القرارات التي ينتج عنها إنشاء مراكز قانونية جديدة و إحداث تغيير في المراكز القانونية القائمة بالتعديل أو الإلغاء سواء كانت هذه المراكز القانونية عامة أو خاصة."
هذا هو الحال بالنسبة لمعظم القرارات الإدارية فهي إما منشئة أو معدلة أو ملغية كقرار فصل موظف
ا القرارات الكاشفة:" فينحصر دروها في تأكيد مركز قانوني موجود من قبل أو تقرير حالة قائمة مسبقا". مثل القرار الصادر بفصل موظف يصدر ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة للشرف مما يتضح أن القرارات الكاشفة لا تنشئ مراكز القانونية الموجودة بالفعل.
وتتجلى أهمية التفرقة بينهما في وجهين:
الوجه الأول: في مجال مبدأ رجعية القرارات الإدارية إذ أن القرارات الإدارية المنشئة لا تنتج أثاره إلا بالنسبة المستقبل فقط، أما القرارات الإدارية الكاشفة فإن أثارها ترتب من تاريخ نشأة المركز القانوني الذي تقرره و تكشف عنه فهي لا تحدث أثار قانونية بذاتها.


الوجه الثاني: لأهمية التفرقة بين القرارات الإدارية المنشئة والقرارات الكاشفة يبرز في مسألة سحب القرارات الإدارية، حيث يجوز للإدارة سحب القرارات الإدارية الكاشفة بشكل مطلق، في حين أن القرارات المنشئة لا يجوز سحبها كلها بل سحب بعضها.
تعريف العقد الإداري:
هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، تظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، ويتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص ويخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام
شروط العقد الإداري:
1/ أن يكون أحد طرفي العقد جهة ادارية: إن شرط وجود جهة إدارية طرفا في العقد حتى يكون هذا العقد عقدا إداريا تساب هذا الشرط من قاعدة أن قواعد القانون الإداري إنما وجدت وخلقت لتحكم وتنظم نشاطات وأعمال السلطات والهيئات الإدارية.
2/ اتصال العقد بالمرفق العام: مهما كان الجدل والخلاف الفقهي حول تحديد أساس قواعد القانون الإداري وهل هو فكرة السلطة العامة أو فكرة المرفق العام أو هو فكرة الكفاية في الوظيفة العامة أو فكرة النفع العام فإن القضاء الإداري في القانون المقارن يصر حاليا في أن يقيم ويؤسس قواعد القانون الإداري على فكرة المرفق العام ذلك أن المرفق العام باعتباره كل مشروع تنشئه وتتولاه الدولة بنفسها أو تحت إشرافها ورقابتها لإشباع الحاجات العامة، مثل مرفق التعليم ومرفق المواصلات.
3/اعتماد وسائل القانون العام في إبرام العقد وتنفيذه بحيث يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص: إن شروط إتباع وسائل القانون العام في العقد ليصير عقدا إداريا يعتبر بحق الشرط الأساسي لإضفاء الصفة الإدارية على عقد ما ويعد الضابط والمعيار القاطع في تحديد العقود الإدارية بطبيعتها وذلك لما يتضمنه القانون العام في قواعده المنظمة والمطبقة على العقود الإدارية من أساليب وشروط استثنائية وغير مألوفة في عقد القانون الخاص.
أنواع العقود:
العقود الإدارية أنواع كثيرة. فباستثناء ما يمنعه القانون، ليس هناك مانع أن تتناول هذه العقود مواضيع مختلفة، لذا من غير الممكن تعداد كل العقود الإدارية لأن نشاط الإدارة متنوع جدا، غير أنه يمكننا تقسيم العقود إلى الأنواع التالية:
1/العقود المتعلقة بالعقارات التابعة للأملاك الوطنية:
بدأ هذا النوع من العقود يأخذ أهمية كبيرة مع بداية السبعينيات وهو يتعلق بالعقار سواء من حيث بيعه أو إيجاره ويتعلق الأمر فيما يخص البيع سواء ببيع العقار المبني أو فيما يخص العقار غير المبني، فإن عقد البيع يتعلق إما بالأراضي المعدة للبناء لصالح الخواص أو الأراضي المعدة لاستقبال التجهيزات والمشاريع الاستثمارية للدولة والهيئات العمومية الأخرى.
2/ عقد التزام المرفق العام:  
عرف بأنه " عقد إداري يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية، وطبقا للشروط التي توضع له ، لأداء خدمة عامة للجمهور ، وذلك مقابل التصريح له لاستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح .
3/عقد الأشغال العامة:
وهو اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم او صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام، وبقصد تحقيق منفعة عامة في نظير المقابل المتفق إليه وبقاء للشروط المقترنة بالعقد. ويشترط في عقد الأشغال العامة الشروط الآتية:
أ‌-أن ينصب موضوع العقد على عقار سواء كان هذا العقار محكوما للإدارة أم لا، أما إذا انصب موضوع العقد على منقولات مملوكة للإدارة العامة فلا يعتبر عقدا اداريا حتى ولو كانت هذه المنقولات تدخل في نطاق الدومين العام.
ب‌-اذ يتم العمل في عقد الأشغال العامة لحساب شخص معنوي عام (الدولة، الولاية، البلدية ....) .
جـ -يجب أن يكون الهدف والغرض من الأشغال محل العقد تحقيق منفعة عامة.
4/ عقد التوريد:
يعرف عقد التوريد بأنه " اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة منقولات للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين
5/عقد النقل:
عقد النقل الإداري هو اتفاق بين جهة الإدارة وفرد او شركة يتعهد بمقتضاه فرد او شركة بنقل أشياء منقولة للإدارة او بوضع سفينة تحت تصرفها.
6/ عقد تقديم المقاولة:
وهو اتفاق بين جهة ادارة وفرد أو شركة يلتزم بمقتضاه فرد أو شركة بالمساهمة نقدا أو عينا في نفقات توسيع أو إعداد ميناء أو إنشاء محطة سكة حديد ، فإذا ما وافقت الجهة الإدارية المختصة على مساهمة المتطوع في تقديم مساعدات لمرفق عام أو لأشغال عامة ، انعقد عقد تقديم المساهمة وهو من العقود الإدارية بطبيعتها . [2]


7/عقد القرض العام:
وهو اتفاق بين الإدارة واحد الأفراد أو أحد الشركات بتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة (أو بنوك) بقرض مبلغا من المال إلى شخص من أشخاص القانون العام (الدولة ، الولاية .....)
مقابل فائدة سنوية محددة ورد القرض وفقا للشروط وذلك في نهاية الأجل المحدد .
8/عقد إيجار الخدمات :
وهو إتفاق بمقتضاه يقدم أحد الأشخاص خدماته لشخص معنوي عام مقابل عرض يتفق عليه للشروط المقترنة بهذا العقد الإداري 
النظام القانوني للعقود الإدارية:
وسائل وطرق اختيار الإدارة للمتعاقد:
1/ الاعتبارات الواردة على اختيار الإدارة للمتعاقد:
 إعتبارات المصلحة العامة : وهو يهدف في مجال إختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة إلى هدف المحافظة على المالية العامة للدولة ، بتوفير أكبر وفر وقدر مالي ممكن للخزينة العامة في الدولة . وبناءا على هذا الإعتبار المالي يجب على الجهة الإدارية المتعاقدة أن تلتزم باختيار الطرف المتعاقد الذي يقدمم أحسن وأفضل الشروط المالية بالنسبة للخزينة العامة في الدولة . وهذا الإعتبار المالي يؤدي بالضرورة الى تقييد حرية الإدارة في اختيار الطرف المتعاقد معها .إعتبارات المصلحة الفنية : وجوهر هذا الإعتبار الفني وجوب التركيز في مجال اختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة ، وبناءا على ذلك على الإدارةة أن تلتزم بالتعاقد مع الأكفاء والأقدر فنيا على تحقيق أغراض العقود الإدارية بصرف النظر عن إعتبار المصلحة المالية للخزينة العامة . وهذا الإعتبار يؤديي إلى منح الإدارة قدرا من الحرية في نطاق إختيار الطرف المتعاقد معها .
إعتبارات العدالة القانونية : وهذه الإعتبارات والمبررات تقوم على أساس ضرورة كفالة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم بتحقيق الضمانات اللازمة لذلك  من أي تهديد من تعسف السلطات الإدارية المتعاقدة وإساءة استعمال حريتها المطلقة في الإختيار المطلق للطرف المتعاقد معها .
2/ كيفية إختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة:
المناقصات والمزايدات العامة: أهم الطرق والكيفيات التي يقيد بها القانون السلطة الإدارية في إختيار الطرف المتعاقد معها هي طريقة المناقصات والمزايدات العامة. وتعرف المناقصات والمزايدات العامة بأنها مجموعة الإجراءات تقرر القوانين واللوائح العامة اتباعها بقصد الوصول إلى المتعاقد الذيي يقدم ويحقق أفضل الشروط المالية والفنية للإدارة ، وإذا كانت الأحكام القانونية للمناقصات والمزايدات العامة واحدة فإن معنى المناقصات يختلف عن إصلاح المزايدات العامة .
فالمناقصات العامة تعني الطريقة أو الإجراء الذي تلتزم الإدارة بمقتضاه باختيار الطرف المتعاقد الذي يقدم أقل عطاء ممكن ويكون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة القيام بأعمال معينة كما هو الحال في عقود الأشغال العامة ، أو القيام بالشراء أو التوريد أو النقل مثلا .
أما المزايدة العامة فهي تفيد وتعني الطريقة والإجراء المقرر قانونا والذي تلتزم بمقتضاه الإدارة بإختيار الطرف المتعاقد الذي قدم أعلى عطاء ممكن .
المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها النظام القانوني للمناقصات والمزايدات العامة :
تقوم طريقة المناقصات والمزايدات العامة في إختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة على ثلاثة مبادئ أساسية وهي :
أ‌- مبدأ العلانية في إجراء عملية المناقصات والمزايدات العامة :
لتحقيق الغرض والقصد من المناقصات والمزايدات العامة لابد من إحترام وتطبيق مبدأ علانية المناقصات والمزايدات العامة في جميع مراحلها ، ويتطلب تحقيق هذا المبدأ الإعلان مقدما عن تاريخ ومكان إجراء عملية المناقصات والمزايدات العامة ، بطريقة تضمن وتكفل جميع أرباب المهنة بموضوع المناقصات والمزايدات العامة .
ب -مبدأ المنافسة العامة :
يعني هذا المبدأ إفساح المجال إلى جميع الأفراد والأشخاص الذين يهمهم أمر المناقصات والمزايدات العامة ، والذين تتحقق فيهم وتنطبق عليهم شروط المناقصات والمزايدات العامة ، ويساعد على تحقيق وقيام مبدأ المنافسة الحرة هذا مبدأ إعلانية المناقصات والمزايدات العامة
جـ - مبدأ المساواة بين المتنافسين :
ويقصد بهذا أن يعامل جميع المشتركين في المناقصة معاملة متساوية قانونا وفعلا ومثال تطبيق مبدأ المساواة بين المتنافسين أنه لا يجوز مثلا قبول طلب وعروض أنه بدون تأمين بينما يلزم الباقون بإرفاق طلباتهم بتأمين
أنواع المناقصات والمزايدات العامة :
أ‌-     المناقصات العامة المفتوحة :
وهي تلك المناقصات والمزايدات العامة التي يسمح بالإشتراك فيها لمن يشاء ، فبعد إجراء عملية العلانية التامة ، تلتزم الإدارة في هذا النوع من المناقصات والمزايدات بإختيار من يتقدم بأفضل الشروط المالية والفنية دون أن تقتصر المنافسة فيها على أشخاص معينين .
ب – المناقصات والمزايدات العامة المقيدة والمحدودة :
وهي التي تقتصر فيها المنافسة على أشخاص معينين تختارهم الإدارة مقدما ، كأن يقتصر حق الإشتراك في منافسات المناقصات والمزايدات العامة على أشخاص أو غرف مسجلة في سجلات أو كشوف جهات فنية أو حرفية خاصة بوزارة من الوزارات في الدولة وذلك لتمييزها وكفايتها من الناحية الفنية أو المالية .
تكوين العقد الإداري :
الفرع الاول: تكوين إرادة الإدارة التعاقدية :
تتكون إرادة وأهلية التعاقد للسلطة الإدارية من ثلاثة عناصر هي :الإذن بالتعاقد، عملية إبرام العقد ، والتصديق على العقد : وتعني هذه العناصر الثلاثة في مجموعها ركن الاختصاص في العقود الإدارية الذي يشبه بل يقابل ركن الأهلية في عقود القانون الخاص ، فلا يمكن لأي موظف من موظفي الإدارة أن يبرم عقودا إدارية ما لم يكن مختصا بذلك ، بل يمارس الاختصاص بإبرام العقود الإدارية أشخاص محددون في القانون ، ويعقدون العقود الإدارية باسم الإدارة ولحسابها ، والأصل العام أن يمارس هؤلاء الأشخاص المحددين بنص القانون اختصاصهم هذا بأنفسهم إلا أنه يجيز استثناء أن يحلوا غيرهم محلهم في ممارسة هذا الاختصاص أو يفوضوا غيرهم في ممارسة ذلك الاختصاص في نطاق القانون يجوز لكل
هذه السلطات أن تفوض اختصاصاتها في هذا الموضوع إلى موظفين أو أعوان مسؤولين عن النفقات ومكلفين في جميع الأحوال بإعدادها وتنفيذها والأشخاص الذي يمنحهم القانون عادة حق وسلطة إبرام العقود الإدارية هم:
الوزير: بالنسبة للعقود الإدارية بوزارته والتي تهم الدولة كلها (عقود الدولة)
الوالي: بالنسبة لعقود الولاية وعقود البلدية الداخلة في حدود ولايته الإدارية
رئيس المؤسسة أو مديرها بالنسبة للعقود الإدارية المتعلقة بالمؤسسة العامة.
الفرع الثاني: الشكل الكتابي في العقود الإدارية:
على الرغم من أن المشروع قد يتطلب عن طريق إتباع إجراءات معينة تكون مكتوبة كما هو الحال في بعض الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات العامة كوسيلة من وسائل إختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة ، ومن هذه الشكليات الكتابية أو المكتوبة شكلية الكتابة أو عملية إجراء الفحص والترتيب وإرساء المناقصات والمزايدات العامة
" تفتح في الساعة المحددة لهذه المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض ، وتحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي يشتمل عليها كل واحد منها " تثبت نتائج كل مناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية .
حيث يكفي لانعقاد العقد الإداري وتكوينه كعمل قانوني اتفاقي أو تعاقدي أن تتلاقى إرادة الإدارة المتعاقدة مع إرادة الطرف المتعاقد معها وتتوافقا على جميع عناصر أو شروط العقد
وبناءا على ذلك فإن القاعدة العامة هي أن الإدارة العامة متحررة من شكلية الكتابة في إبرام العقود الإدارية ما لم ينص المشرع على عكس ذلك
جـ - المناقصات والمزايدات العامة على أساس الموازنة بين السعر والجودة :
وهي المناقصة العامة التي لا ينظر فيها إلى إعتبار الثمن وحده ولكن جودة العينة أو السلعة أيضا ، أي تقوم الإعتبارات المالية والإعتبارات الفنية معا في هذ النوع من المناقصات والمزايدات العامة ، وبناءا على ذلك تقدر الإدارة الإعتبارات الفنية في الشروع محل وموضوع المناقصة أو البضائع المطلوب توريدها ، ثم تلتزم الإدارة بإختيار للمتعاقد معها من يقدم أفضل الشروط المالية لتحقيق غرض هذا العقد .
إجراءات المناقصات والمزايدات العامة:
المرحلة الأولى: مرحلة إعدادا مواصفات الأصناف والأعمال المراد طرحها في المناقصات والمزايدات العامة، وشروط تقديم العروض والعطاءات. ويتطلب ذلك تطبيق مبدأ إعلانية المناقصات والمزايدات العامة السابق بيانه أي يجب أن تعلن إلى جمهور الراغبين في التعاقد مع الإدارة العامة حتى يفتح بابا للمنافسة المتساوية.
المرحلة الثانية: مرحة تقديم العطاءات
تقدم العطاءات من طرف المشاركين في المناقصة والمزايدات العامة، وذلك في خطابات موضوعة داخل ظرفين مغلقين وترسل في البريد المضمون إلى الجهة الإدارية المختصة، وهذه العروض أو العطاءات يلتزم أصحابها بمجرد تقديمها، فلا يمكن سحبها أو تعديل ما جاء فيها إلا إذا قرر عكس ذلك.
المرحلة الثالثة: مرحلة فحص العطاءات:
في هذه المرحلة تفحص وتفرز العروض والعطاءات، ثم ترتب بواسطة لجنتين لكل منها اختصاص محدد في هذا النطاق هما لجنة فتح الظروف التي تقوم بفتح الظروف المشتملة على العطاءات والعروض ، وتبين عدد الظروف والوثائق المرفقة بكل عطاء وبيانات أخرى من إسم مقدم العطاء وقيمة التأمين المقدم وذلك في السجل المخصص لذلك.
المرحلة الرابعة: مرحلة إرساء المناقصة والمزايدة العامة
بعد مرحلة الظروف وفحصها وفرزها، بينت في المناقصة العامة أو المزايدة العامة بإرساء المناقصة أو المزايدة في العروض أو العطاءات على من قدم أفضل وأكثر الشروط المالية أو الفنية وتلتزم الإدارة قانونا بإختيار من يقدم أفضل الشروط المالية أو الفنية لتتعاقد معه، وتختص بالقيام بإجراءات مرحلة البت أي إرساء المناقصة أو المزايدة لجنة خاصة تدعى لجنة البت أو الإرساء.
المرحلة الخامسة: مرحلة التصديق أو الاعتماد:
ليكون إرساء المناقصة أو المزايدة العامة هذا عملا قانونيا منتجا ومولدا لآثاره القانونية (قرار إداري ) لابد لذلك من المصادقة على قرار الإرساء والبت في المناقصة أو المزايدة العامة . تثبت نتائج كل مناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية، ويصادق على المناقصة من طرف الشخص المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية، وتصبح نهائية بهذه المصادقة التي يجب تبليغها خلال مدة أقصاها شهر.
3/ كيفية إختيار الإدارة للطرف المتعاقد معها عن طريق الممارسة الحرة:
وسيلة وطريق الممارسة الحرة أو " الإتفاق المباشر" في إختيار جهة الإدارة للطرف الراغب في التعاقد إداريا معها يخضع لمبدأ حرية الإدارة في إختيار المتعاقد معها ، عكس طريق المناقصات والمزايدات العامة الذي يؤدي إلى تقييد حرية الإدارة في هذا المجال ، فطريق الاتفاق المباشر أو الممارسة الحرة عن طريق التراضي حسب اصطلاح المشرع الجزائري : هو ذلك النظام الذي يسمح للإدارة بأن تتفق مباشرة مع المتعاقد معها دون الالتجاء إلى طريقة ووسيلة المناقصات والمزايدات العامة وذلك في العقود التي لا يمكن فيها أعمال وتطبيق أسلوب المناقصات والمزايدات العامة ، كما هو الحال في تعاقد الإدارة في عقود عرض وتقديم المساهمة في مشروع عام ، حيث لا يمكن ( أعمال وتطبيق وسيلة ) المناقصات والمزايدات العامة في مثل هذه العقود الإدارية .
المطلب الثاني: تكوين العقد الإداري:
الفرع الاول: تكوين إرادة الإدارة التعاقدية :
تتكون إرادة وأهلية التعاقد للسلطة الإدارية من ثلاثة عناصر هي: الإذن بالتعاقد، عملية إبرام العقد ، والتصديق على العقد
وتعني هذه العناصر الثلاثة في مجموعها ركن الإختصاص في العقود الإدارية الذي يشبه بل يقابل ركن الأهلية في عقود القانون الخاص ، فلا يمكن لأي موظف من موظفي الإدارة أن يبرم عقودا إدارية ما لم يكن مختصا بذلك ، بل يمارس الإختصاص بإبرام العقود الإدارية أشخاص محددون في القانون ، ويعقدون العقود الإدارية بإسم الإدارة ولحسابها ، والأصل العام أن يمارس هؤلاء الأشخاص المحددين بنص القانون إختصاصهم هذا بأنفسهم إلا أنه يجيز إستثناء أن يحلوا غيرهم محلهم في ممارسة هذا الإختصاص أو يفوضوا غيرهم في ممارسة ذلك الإختصاص في نطاق القانون يجوز لكل هذه السلطات أن تفوض إختصاصاتها في هذا الموضوع إلى موظفين أو أعوان مسؤولين عن النفقات ومكلفين في جميع الأحوال بإعدادها وتنفيذها والأشخاص الذي يمنحهم القانون عادة حق وسلطة إبرام العقود الإدارية هم:
الوزير: بالنسبة للعقود الإدارية بوزارته والتي تهم الدولة كلها (عقود الدولة)
الوالي: بالنسبة لعقود الولاية وعقود البلدية الداخلة في حدود ولايته الإدارية
رئيس المؤسسة أو مديرها بالنسبة للعقود الإدارية المتعلقة بالمؤسسة العامة.
الفرع الثاني: الشكل الكتابي في العقود الإدارية:
على الرغم من أن المشروع قد يتطلب عن طريق إتباع إجراءات معينة تكون مكتوبة كما هو الحال في بعض الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات العامة كوسيلة من وسائل اختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة، ومن هذه الشكليات الكتابية أو المكتوبة شكلية الكتابة أو عملية إجراء الفحص والترتيب وإرساء المناقصات والمزايدات العامة
" تفتح في الساعة المحددة لهذه المناقصة الظروف الخارجية المشتملة على ظروف العروض، وتحرر قائمة تبين فيها الوثائق التي يشتمل عليها كل واحد منها " تثبت نتائج كل مناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية. حيث يكفي لانعقاد العقد الإداري وتكوينه كعمل قانوني اتفاقي أو تعاقدي أن تتلاقى إرادة الإدارة المتعاقدة مع إرادة الطرف المتعاقد معها وتتوافقا على جميع عناصر أو شروط العقد
وبناءا على ذلك فإن القاعدة العامة هي أن الإدارة العامة متحررة من شكلية الكتابة في إبرام العقود الإدارية ما لم ينص المشرع على عكس ذلك
الوحدة الثانية: التنظيم الإداري والمؤسساتي:
مبادئ التنظيم الإداري في الجزائر
المركزية: يمكن تعريف المركزية الإدارية على أنها جمع الوظيفة الإدارية في يد شخص معنوي عام واحد هو الدولة حيث يتولى ويهيمن على النشاط الإداري.
أو يقصد بالمركزية الإدارية جمع أو تركيز مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في الدولة بيد هيئة واحدة بحيث تتولى هذه الهيئة التي تكون عادة بالعاصمة جميع مظاهر السلطة الإدارية بنفسها دون أن تشاركها في ذلك هيئة أخرى وتباشر ذلك بنفسها أو بواسطة موظفين يعملون باسمها ويخضعون في نهاية الأمر لرئاسة عليا واحدة وفق قواعد وأحكام موحدة.
وهذه الهيئة التي تعمل على جميع مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في يدها هي الحكومة المركزية في العاصمة وما يتبعها من موظفين يعملون في العاصمة أو في الأقاليم باسمها ويخضعون لها خضوعا رئاسيا تاما.
ونعلم أن من صور المركزية الإدارية عدم التركيز فهناك نص قانوني يجيز التفويض:
من القواعد المقرة في هذا الشأن أنه إذا انطويت صلاحية قانونية بمرجع معين وجب أن يمارسها هذا المرجع بنفسه ولا يجوز له أن يفوض أحد بممارستها إلا بنص قانوني صريح لذا نجد التشريعات تحرص على ذكر إمكانية تفويض صاحب الاختصاص بعض اختصاصاته
عدم التركيز الإداري
فعدم التركيز معناها منح سلطة البت النهائي في بعض الأمور إلى ممثلي السلطة المركزية سواء كانوا في العاصمة أو في الأقاليم دون الرجوع إلى الرئيس الإداري.
ويلاحظ أن تخويل بعض الاختصاصات إلى ممثلي السلطة المركزية لا يعني استقلال هؤلاء الممثلين عن الوزير إذ أنهم يمارسون سلطة البت النهائي داخل نطاق السلطة الرئاسية التي تملي خضوعهم لمن يعلوهم في السلم الإداري حتى نصل إلى الشخص الرئيسي الإداري الأعلى أي الوزير.
مثال على عدم التركيز: الدائرة.
اللامركزية الإدارية
توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات اقبيمية أو مرفقيه مستقلة تباشر اختصاصاتها في هذا الشأن تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية
من هذا التعريف يتضح أن اللامركزية عبارة عن أسلوب أو طريقة من طرق الإدارة إذ تتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية من ناحية وبين هيئات محلية إقليمية أو مصلحيه من الناحية أخرى
كما يتعين استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية بألا تتبع هذه الهيئات كأصل عام السلطة الإدارية  
مع ملاحظة أنه إذا كانت الهيئات اللامركزية مستقلة عن السلطة المركزية فان هذه الهيئات مع ذلك تخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية وهو ما يطلق عليه النظام الوصاية الإدارية
تنظيم وسير الإدارة الإقليمية
الولاية: هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ... " أي أنها تعد منطقة إدارية على جزء من إقليم الدولة وتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تباشر نشاط سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي تحت أشراف ورقابة السلطة المركزية يدير الولاية مجلس يشكل بالانتخاب من قبل مواطني الولاية ويمثل الديمقراطية ويدرها كذلك الوالي 
البلدية: البلدية هي الجماعة الاقليمية الأساسية وتمتع بالشخصية المعنوية وتحدث بموجب قانون البلدية هيئة إدارية لا مركزية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية العامة في النظام الإداري الجزائري
ويتم تغيير اسم البلدية أو تعيين مقرها أو تحويله بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية وباقتراح من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع الوالي 
هيئات الولاية:
الوالي: يعتبر من الموظفين السامين للدولة ويعين يموجب مرسوم رئاسي فهو ممثل للدولة وللولاية ومكلف بتنشيط وتنسيق مصالح الدولة بمختلف قطاعاتها المتواجدة بولايته، فالإدارة المساعدة له تتمثل في الأجهزة التنفيذية والاستشارية، يمارس الوالي رقابة تسلسلية على رئيس المجلس الشعبي البلدي وهذا الأخير قراراته معرضة للمصادقة – والإلغاء – والحلول
المجلس الشعبي الولائي: يتألف من 35 عضو في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة إلى 55 عضو التي يتعدى 1.250.000 وينتخب رئيسا عليه من بين أعضائه للفترة الانتخابية ولا يشترط من القائمة التي نالت أغلبية المقاعد ويختار مساعد له أو أكثر ويجري 4 دورات في السنة وهناك دورات استثنائية تعقد بناءا على طلب من الوالي أو رئيس م.ش.وثلث أعضائه.
ودوراته علانية من حيث المبدأ وسرية في بعض الأحيان والوالي يحضر جميع جلساته ولكي تتم المداولات بصورة شرعية يجب أن يضم الاجتماع أغلبية الأعضاء ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات للانعدام الأغلبية.
يمارس المجلس الشعبي الولائي صلاحيات تقليدية وأخرى ذات طابع إقتصادي واجتماعي.
المجلس التنفيذي: يتألف من مديري المصالح التابعة لمختلف وزارات الدولة ما عدا الدفاع الوطني، العدل والخارجية. يتشكل تحت سلطة الوالي، من مديري مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية.


هيئات البلدية
المجلس الشعبي البلدي: هو المؤسسة المنتخبة في البلدية وتحقق الديمقراطية على المستوى المحلي، وتكرس مبدأ الاختيار للشعب، على أساس أن الانتخابات المحلية عنصر أساس من عناصر الديمقراطية المحلية والتي تعطى المواطنين المحليين الفرصة لتقييم أداء الأعضاء المنتخبين والحكم علىى مصداقيتهم في المستقبل، كما يعتبر المجلس هيئة مداولات علنية على المستوى البلدي، يمكن للمواطنين حضور الجلسات والاطلاع على محاضر المداولات أو أخذ نسخة منها
رئيس المجلس الشعبي البلدي: بعد تبني التعددية السياسية والحربية في الجزائر عام 1989 أصبحت الانتخابات المحلية تنافسية تعددية بين عدة قوائم من تشكيلات سياسية مختلفة الاتجاهات، وقد انعكس هذا التوجه السياسي على طريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث أصبح تعينه يتم من قبل أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد للمدة الانتخابية ( أي 5 سنوات) ويتم تنصيبه في مدة أقصاها 8 أيام من تاريخ إعلان الاقتراع، وبعد تعيينه يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية وذلك بتعيينه لعدد من النواب يتراوح بين نائبين (02) وستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي .
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصلاحيات متنوعة منها ما يعود إليه باعتباره ممثلا الدولة (صفه ضابط الحالة المدنية، صفه ضابط الشرطة القضائية)، ومنها ما يعود إليه باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي البلدي (يتولى تحضير الجلسات واستدعاء الأعضاء، وبرمجة جدول الأعمال)، ومنها ما يعود إليه باعتباره ممثلا للبلدية (يتولى إبرام العقود والسهر على السير الحسن للمصالح البلدية)
الهيئة التنفيذية للبلدية:
كانت الهيئة التنفيذية في القانون القديم هيئة الجماعية تتكون من رئيس المجلس ومن عدد من النواب، كما تشير إلى ذلك المادة 116.
أما القانون الجديد فقد تضم هذه الهيئة بموجب الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون البلدي تحت عنوان رئيس المجلس الشعبي البلدي الفرع الأول: تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي ووضعه القانوني.
المادة 47: «تتشكل الهيئة التنفيذية البلدية من رئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن أن يساعده في ذلك نائب أو أكثر...».
وهكذا، انحصرت الهيئة التنفيذية في القانون الجديد في رئيس المجلس الشعبي البلدي وحده كما تؤكده المادة 47 أعلاه.
المؤسسات العمومية المحلية
تنظيمها حسب ما نصت عليه المادة: 43 من القانون: 88/01 هي المؤسسات تخضع للقانون العام كما تخضع القواعد المطبقة على الإدارة ولمبدأ التخصص.
ونشاطها غير تجاري وغير مربح والعاملون فيها هم من الموظفين أو الوكلاء العامين وعقودها إدارية والمنتفعون منها يكونوا في وضع شرعي وتنظيمي. أما بالنسبة لميزانية المؤسسة العامة الإدارية هي جزء من الميزانية العامة للدولة وتخضع للدولة وتخضع لقواعد الميزانية والمحاسبة العامة.
وبالنسبة للمنازعات العامة للدولة فهي تخضع للقاضي الذي ينظر القضايا الإدارية وتخضع في عقودها لقانون الصفقات العمومية ومن أمثلة ذلك المؤسسة الوطنية للإذاعة والمستشفيات.
اختصاصها: وجود الإدارة حتمي في كل المجتمعات البشرية التي تملك إمكانيات مادية وفنية وطبيعية تساعدها على تحقيق أهدافها وتنفيذ واجباتها. الإدارة العمومية هي الركيزة الأساسية لأي دولة حديثة. لابد من وجود جهاز تنفيذي قادر على الإشراف على شؤون الدولة. الإدارة العمومية تقف وراء كل إنجاز ضخم لا تستطيع أو لا ترغب المؤسسات الأخرى القيام بها.
الوحدة الثالثة: تسيير الموارد البشرية وقانون الوظيفة العمومية:
المبادئ الأساسية للوظيفة العمومية
القانون الأساسي للوظيفة العمومية المادة الأولى: يتضمن هذا المر، القانون الساسي العام للوظيفة العمومية.
يحــدد هــذا الامـر القواعـد القانونيـة الأساسية المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار
تأدية مهامهم في خدمة الدولة.
الفصـل الاول: مجال التطبيق
المادة: 2يطبق هذا القانون الساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والدارات العمومية.
يقصـد بالمؤسسـات والادارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لاحتكام هذا القانون الأساسي يخضع لاحتكام هذا المر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.
المادة: 3يحدد تطبيق احتكام هذا القانون الساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.
غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك العوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين
التابعين لأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك الامن الضبط للجهات القضائية والاسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصـة على احكام استثنائية لهـذا المر في مجـال الحقـوق والواجبات وسير الحياة المهنية والانضباط العام.
الفصل الثاني: العلقة القانونية الاساسية
المادة: 4يعتبر موظفًا كل عون عّين في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الداري. الترسيم هو الجراء الذي يتم من خلله تثبيت الموظف في رتبته.
المادة: 5تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبتها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.
المادة: 6يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون الساسي الخاص.
المادة: 7يكون الموظف تجاه الدارة في وضرعية قانونية أساسية وتنظيمية.
المادة: 8تصنف أسلك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الربعة) (4الاتية:
المجموعة "أ" وتضم مجموع الموظفيـن الحائزين على مستــوى التأهـــيــل المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،
المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين  على مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل، المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل، المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل. يمكـن  أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة.
المادة  : 9كل تعيين  في وظيفة لدى المؤسسات والدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية.
الفصل الثالث : المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة
المادة: 10زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا. المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والدارات العمومية.
المادة: 11تنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10أعله، عن طريق: القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات والادارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.
المادة: 12تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.
المادة: 13يقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفين. غير أنه يمكـن شـغل المناصب العليا المتعلقـة بنشـاطات الدراسات وتأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.
المادة: 14يستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة: 15تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والدارات العمومية. تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
المادة: 16يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.
المادة: 17تحـدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب
المطبق على أصحابها عن طريق التنظيم.
المادة: 18ل يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذه
الصفة. الفصل الرابع: الأنظمة القانونية الأخرى للعمل
المادة: 19تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة والخدمات في المؤسـسات والدارات العمومية إلى نظام التعاقد.
تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة: 20يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في
الحالة التالية:
في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفين، لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.
المادة: 21يمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان متعاقدين غير أولئـك المنصـوص عليهم فـي المادتين   19و 20أعلاه،
في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.
المادة: 22 يوظف العوان المذكورون في المواد من   19إلى 21أعلاه، حسب الحالة ووفق احتاجيات المؤسسات
والدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي.
وليخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق في الدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.
المادة: 23يحتفظ الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19أعلاه عند تاريخ نشر هذا الامر
بصفة الموظف.
المادة: 24تحدد عن طريق التنظـيم كيفيـات توظيـف العوان المذكورين فـي المـواد من   19إلى 21أعلاه، وحقوقهم
وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواعـد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.

المادة: 25يمكن أن ينجز أعمال ظرفية للخبرة أو الدراسة أو الاستشارة لحساب المؤسسات والدارات العمومية في إطار اتفاقي، مستشارون يتمتعون بمستوى التأهيل المطلوب. تحـدد كيفـيات تطبـيق هـذه المـادة عن طـريق التنظيـم.
الباب الثاني الضمانات ولحقوق الموظف ولواجباته
الفصل الاول: الضمانات وحقوق الموظف
المادة: 26حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة: 27لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة: 28لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ل يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة: 29لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالراء التي
يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة: 30يجب على الدولة حتمية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضرمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة
القضائية المختصة.
المادة: 31إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصل عن المهام الموكلة له.
المادة: 32للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة: 33للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة: 34يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعية في إطار التشريع المعمول به.
المادة: 35يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة: 36يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة: 37للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلمة البدنية والمعنوية.
المادة: 38للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلل حياته المهنية.
المادة: 39للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا المر.
الفصل الثاني: واجبات الموظف
المادة: 40يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة: 41يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز.
المادة: 42يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة. كما يجب عليه أن يتسم في كل الاحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة: 43يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ول يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه. غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. كما يمكنهم أيضا إنتاج العمال العلمية أو الدبية أو الفنية. وفي هذه الحالة، ليمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الادارية بمناسبة نشر هذه العمال، إل بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين .
المادة: 44بغض النظر عن أحكام الفقرة الاولى من المادة 43أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن  إلى أسلك  أساتذة التعليم
العالي والباحثين وكذا أسلاك  الممـارسين  الطبيين  المتخصصين ، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.
تسهر السلطة المؤهلة على ضرمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة45:  يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الاداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه،
مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثر على استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الساسي.
المادة: 46إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للدارة
التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة  163من  هذا المر.
المادة: 47كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الداري مسؤول عن  تنفيذ المهام الموكلة إليه.
يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.
المادة: 48يجب على الموظف التزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبرعلم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تفتضيه ضرورة المصلحة. ول يتحرر الموظف من  واجب السر المهني إل بترخيص مكتوب من  السلطة السلمية المؤهلة.
المادة  : 49على الموظف أن يسهر على حتماية الوثائق الدارية وعلى أمنها.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلف الملفات أو المستندات أو الوثائق الدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون
المساس بالمتابعات الجزائية.
المادة  : 50يتعين  على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الدارة في إطار ممارسة مهامه.
المادة  : 51يجب على الموظف، أل يستعمل، بأية حال، لأغراض شخصية أو لأغراض خارجـة عن  المصلحـة، المحل
والتجهيزات ووسائل الدارة.
المادة  : 52يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
المادة  : 53يجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.
المادة  : 54يمنـع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طـلب أو اشتـراط أو استلم، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من  أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه
تسيير الموارد البشرية للجماعات الإقليمية
التوظيف: يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية لا يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.
الترقية: تتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلـى مباشـرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.
التكوين: يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف وترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة. تحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك، عن طريق التنظيم
النظام التعويضي
أخلاقيات المهنة

الوحدة الرابعة: التحرير الإداري:
تعريف التحرير الإداري: لغة: حرر يحرر تحرير أي كتب , وتحرير الكتاب وغيره تقويمه.  وتحرير الكتابة: إقامة حروفها وإصلاح السقط والسقط هوا لخطأ في القول والحساب والكتابة هو لغة مشتقة من حرر أي أطلق صراح الفكرة أو إعطاء الحرية للتعبير
ثانيا: اصطلاحا:
تعني الإنشاء والكتابة , ويمكن تعريفه "مجموع الوثائق التي تحررها الإدارة بواسطة موظفيها , وتستعملها كوسيلة اتصال بغيرها من المصالح الإدارية الأخرى , وكذالك للقيام بعملياتها المختلفة بغية الوصول إلى الهدف المسطر لها".  ولقد فضل المؤلف تسميتها بالمراسلات الإدارية لشموليتها إذ تتناول بالدراسة الوثيقة الإدارية وكيفية معالجتها (طريقة الكتابة ) أما التحرير فقد يقتصر على طريقة الكتابة والبراعة في عرض الموضوع من خلال ترتيب أجزائه وإبراز نتائجه. فالمراسلات الإدارية كونها من وسائل الاتصال المباشر لا يكمن الاستغناء عنها نظرا لأهميتها في الحياة اليومية والعصرية , ولقد أستخدم الأولون الرسالة فكانت هي الأداة الوحيدة التي تنقل الخبر وتعلم أو تبلغ المخاطب بها عن الأوضاع أو المواقف , بل وقبل ظهور الرسالة المكتوبة كانت هناك أنواع جمة من التراسل والتواصل ولعل أهم الأمثلة الحمام الزاجل أو عن طريق الخيول التي يقودها فارس الذي يسافر من منطقة إلى منطقة لإيصال الخبر ...
ولكن بتطور وسائل الاتصال والإعلام ظهرت أنواع جديدة من الاتصالات ولعل أهمها الهواتف اللاسلكية والأعلام الآلي والانترنت وغيرها من وسائل الاتصال 
خصائص الأسلوب الإداري:  إن استعمال الرسالة في الحياة المهنية اليومية أصبح الأمر شائعا ,لأنها وسيلة تلبي حاجات التبليغ الأساسية  فالرسالة في واقع الأمر ما هي ألا مجموعة من المعلومات تأتي في شكل موضوعي وفق نظام محكم من التمحيص والدقة وان تحرير الوثائق الإدارية بتعدد أنواعها واختلاف طبيعتها تحتاج إلى الإلمام بقواعد الكتابة وتعابيرها أو بمعنى أخر سلامة الأسلوب وصحته ’وللأسلوب معنى آخر أعم وأشمل ’ إذ يقصد به الطريقة التي يستعملها المحرر في اختياره للمفردات تركيبها وترتيبها بالصيغ التي من خلالها ينقل لغيره الفكرة أو الأفكار التي يريد التعبير عنها أو إبلاغها
شروط التحرير الفعال: للمراسلات الإدارية مكانة خاصة في النشاط الإداري فهي من بين الوسائل الغالبة والجارية العمل والتعامل بها في العلاقات الإدارية فيجب على مستعملها حسن استعمالها ,كما تعتبر من بين أهم العوامل التي تساهم في نجاح أي تنظيم إداري , نقل المعلومات وإيصال الحقائق إلىى الأشخاص المعنيين بأي أمر , بالإضافة إلى حسن استغلال الثروة اللغوية والدقة في التعبير , كما أنها تعتبر وسيلة تلبي حاجات التبليغ الأساسية
أنها مادة عمل وميدان للتطبيق: إن الإلمام بقواعد التحرير أمر ضروري وهذا من اجل التحرير السليم والتحكم في المضمون كما إن الموظف عليه إيجاد هذه القواعد حتى يتسنى له إيصال ونقل المعلومات إلى المخاطب بها كما يفهمها هو –المسؤول-فأهميتها العملية تشمل كل من العاملين بالإدارة والمتعاملين معها، فإذا كان كلاما بينهم متبادلا بالكلمة يسمى اتصالا، آما إذا كان بالكتابة فتسمى مراسلة أو مكاتبة.
أن لها دلالة مادية في الإثبات: وذلك على أساس أن الوثائق الإدارية أوراق رسمية وأن الكتابة هي أقوى الأدلة في الإثبات وتكون لصورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل
كما أنها تثبت هوية صاحبها وذلك من خلال الوثائق المرفقة بها وذلك من ناحية الكفاءة ...
4- تسيير الحركة الإدارية في مؤسسة ما أو شركة بالإضافة إلى أنه بسيط الاستعمال, قليل التكاليف هل الحفظ والرجوع إليه عند الحاجة أداة سهلة للتواصل والتخاطب والتداول.
تحرير القرارات الإدارية للجماعات المحلية:
الوحدة الخامسة: المالية المحلية:
تعريف المالية المحلية: هي احد فروع المالية العامة ، نظرا لأنها تتضمن القواعد المنظمة للإيرادات والنفقات ، ويقصد بالمالية المحلية " مجموعة الظواهر والقواعد المتعلقة بالإيرادات والنفقات والتي تخص الهيئات المحلية ولها ميزات منها : أن الموارد المالية ذات مرونة محدودة ، وذات طابع محلي
تعريف الميزانيات المحلية ومبادئها: وهي المنهاج الحقيقي للإدارة المحلية التي تريد تطبيقه خلال سنة معينة، وهي تعكس بذلك الخطط والاتجاهات من اجل تحقيق احتياجات ورغبات المواطنين (277).
كما عرفت بأنها جدول للتقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها السنوية، وتشكل أمرا بالإذن، والإدارة تمكن من سير المصالح العمومية
وحسب قانون المحاسبة بأنها وثيقة تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والتجهيز والاستثمار (
تتضمن ميزانية البلدية عموما ثلاث وثائق:
الميزانية الأولية (BP).
الميزانية الإضافية (BS).
الحساب الإداري (CA).
إضافة إلى الاعتمادات المفتوحة مسبقا (les OCA)، والترخيصان والأخرى (les AS).
توضع الميزانية الأولية قبل بدء السنة ويصوت عليها لزوما قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها ويتم التعديل سواء في النفقات أو الإيرادات عن طريق ميزانية إضافية ووجب التصويت عنها قبل 15 يونيو من السنة التي تطبق فيها، كما أن الميزانية تستعمل وفق نموذجين، الجديد مستعمل في مقر الولايات والبلديات الواقعين بمقر الدائرة والنموذج القديم مستعمل في باقي البلديات الأخرى .
للإشارة أن الميكانزم الذي تعمل به الميزانية يوافق: التعليمة رقم 1 (Instruction C1) والتعليمة رقم2 (instruction C2).
تقسم الميزانية إلى قسمين قسم التسيير وقسم التجهيز والاستثمار وكل قسم يشمل النفقات والإيرادات
  تقوم ميزانية الجماعة المحلية على خمسة مبادئ :
1)  مبدأ سنوية الميزانية: "تتعلق الميزانية بسنة مالية واحدة "
يستشف هذا المبدأ من الفصل الثاني من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية المذكور أعلاه حيث جاء فيه «  تبدأ السنة المالية في أول جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بالفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية».
و المقصود بهذا المبدأ هو أن تنفيذ الميزانية يتم على امتداد اثنا عشر شهرا، حيث تنحصر خلالها كافة العمليات المتعلقة بالقبض و الصرف، و هو ما يعرف بنظام التصرّف الذي أرساه الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية الذي يفيد بأن تنفيذ العمليات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية و الهيئات الشبيهة بها يقع في نطاق نظام يرتكز على الدفع ولا يشمل حينئذ حساب الميزانية لسنة مالية ما إلا الإيرادات التي تم تحصيلها والمصاريف التي وقع الأمر بصرفها فعلا خلال تلك السنة
ويختلف نظام التصرّف على نظام السنة المالية الذي تربط في ظلّه جميع العمليات بالميزانية المعنية بقطع النظر عن تاريخ القيام بها.
ولا  شك أن بقية المراحل التي تمر بها الميزانية من إعداد و اقتراع ومصادقة وغلق تتأثر بمبدأ السنوية كذلك حيث أنها تتكرر وجوبا كل سنة.
أما الهدف من إرساء هذا المبدأ فهو من ناحية وضع ميزانية تتسم أكثر ما يمكن بالواقية و صدق التوقعات خاصة بالنسبة لتحقيق الموارد و من ناحية أخرى ضمان المراقبة المستمرة للمجلس على مالية الجماعة.
إلا أن نفس الفصل المذكور من قانون الميزانية حد بعض الشيئ من صرامة مبدأ السّنوية و ذلك في ما يتعلق بتأدية النفقات حيث أحالنا على الفصل الثالث من مجلة المحاسبة العمومية الذي أقر بما يعرف بـ"الفترة التكميلية" حيث جاء بالفقرة الثالثة منه "يجوز إصدار الأوامر بصرف النفقات الراجعة لسنة ما إلى اليوم العشرين من شهر جانفي من السنة الموالية وتدرج الأوامر الصادرة أثناء المدة الإضافية بحساب ميزانية تلك السّنة"
و لا تعد الفترة التكميلية الاستثناء الوحيد لمبدأ السنوية بل إن إقرار الفصل العاشر من قانون الميزانية طريقة العمل باعتمادات البرامج و التعهد بالنسبة لنفقات العنوان الثاني يعد استثناءا كذلك لمبدأ السنوية ذلك أن هذه الإعتمادات لا تلغى بإنتهاء السنة المالية المعنية بل إنها تبقى صالحة و تنقل من سنة إلى أخرى حتى يصدر ما يخالف ذلك .
2)  مبدأ وحدة الميزانية :
تدون جملة الموارد والنفقات بوثيقة واحدة مما يجنب الغموض والمقاصة ويسهل المراقبة، يستنتج هذا المبدأ من الفصل الأول من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية الذي اكد نصه على ان تشمل ميزانية الجماعات المحلية جملة نفقاتها وجملة مواردها. بمعنى وجوب تضمن ميزانية كل جماعة محلية جميع الموارد والنفقات دون استثناء، و هو ما من شأنه إتاحة الفرصة لمجلس الجماعة الإطلاع على مجمل نشاطها و تقييم وضعها المالي.

3)  مبدأ توازن الميزانية:
يمثل توازن الميزانية السنوية في ظاهره تعادل نفقات الجماعة المحلية مع مواردها، إلا أن التوازن الحقيقي لميزانية كل جماعة محلية يتمثل في تحقيق المعادلة بين إمكانياتها الحقيقية وما أنيط بعهدتها من تسيير امثل لمرافقها العمومية ومن تنمية للطاقات الاقتصادية والاجتماعية المتواجدة بمنطقتها.
تم تكريس هذا المبدأ من خلال الفصل عشرين من القانون الأساسي لميزانية الجماعات على انه « يجب عرض تقديرات المقابيص والمصاريف بصورة متوازنة مع مراعاة تعهدات السنة الماضية كما يقع الإقتراع على هذه التقديرات على نفس الأساس ».
4)  مبدأ شمولية الميزانية:
يعني هذا المبدأ أن الموارد المتاحة تستعمل لتسديد كافة النفقات دون تخصيص و لا مقاصة.
يقصد بعدم التخصيص عدم جعل مبالغ مورد ما أو دخل معين لتسديد نفقة معينة، فلا يجوز على سبيل المثال تخصيص مقابيض المعلوم على العقارات المبنية لخلاص أجور أعوان إدارة الشؤون الإدارية و المالية.
و يقصد بعدم المقاصة تنزيل الموارد برمتها في الحسابات دون مقاصة بالنفقات، وفي هذا إضفاء للشفافية على ميزانية الجماعة إذ باللجوء إلى المقاصة يمكن للجماعة ألا تبرز في ميزانيتها إلا ما تبقى من الموارد والمصاريف التي لا يمكن المقاصة بينها مما يؤدي إلى ميزانية منقوصة من كل الموارد والمصاريف التي وقعت المقاصة بينها أي إلى ميزانية لا تظبط الحجم الحقيقي لمالية الجماعة بل جزءا بسيط منها.
5)  مبدأ تخصص الميزانية أو اختصاص الإعتمادات:
ضرورة احترام تبويب الميزانية دخلا وصرفا عند الإعداد و الاقتراع و المصادقة وخاصة عند التنفيذ، حيث يفرض على المتدخلين الأساسيين خاصة آمر الصرف، التقييد بطبيعة الإعتمادات المأذون فيها بالميزانية ومبالغها القصوى بحيث لا يمكن تعدي المبلغ المرصود لكل اعتماد و لا تغيير وجهته إلى نفقة تكون طبيعتها دون تلك التي وقع الإذن فيها صلب نفس الاعتماد.


اعداد الميزانيات المحلية:
إعداد ميزانية الجماعة المحلية:
يرتكز إعداد ميزانية الجماعة المحلية على تطبيق القواعد الفنية بخصوص تقدير الموارد والنفقات بالنسبة لسنة ما، وتناط مهمة إعداد الميزانية برئيس مجلس الجماعة بمساعدة مكتب المجلس، حيث يحدد الإختيارات الأساسية والخطوط العامة التي يتعين توخيها خلال كل مراحل الإعداد.
يشرع في إعداد الميزانية بداية من شهر ماي وبذلك يتسنى لإدارة الجماعة المحلية وعلى رأسها الكاتب العام إحضار كل الوثائق الكفيلة بضبط تقديرات قريبة أكثر ما يمكن من الواقعية، حيث يتم الاعتماد أساسا على:
* ميزانية السنة الجارية
* الحساب المالي للسنة المختومة
* جدول معدل الإستخلاصات خلال السنوات الثلاثة الفارطة
* تدرج الإستخلاصات في السنة الجارية
* التعليمات والمناشير الصادرة عن وزيري الداخلية والمالية
* التقارير الخاصة بتنفيذ  موازين السنوات الماضية عند الإقتضاء
هذا إلى جانب الأخذ بعين الإعتبار التطور الإجتماعي والإقتصادي والثقافي للمنطقة .
الإقتراع على ميزانية الجماعة المحلية:
بمجرد إتمام إعداد الميزانية يتولى رئيس الجماعة المحلية عرضها على اللجان وخاصة منها اللجنة المالية وذلك بقصد درسها وإبداء الملاحظات حولها ثم يقع النظر فيها من طرف المكتب البلدي في  قراءة أخيرة قبل التداول في شأنها من طرف المجلس. وأخيرا يتم الإقتراع عليها من طرف هذا الأخير في دورته العادية التي تنعقد في شهر جويلية، غير أنه يمكن للجماعات عقد جلسات خاصة لدرس الميزانية.
يتمّ الاقتراع على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء و الأصناف. و يتمّ الاقتراع على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كلّ عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأقسام والفصول.

المصادقة على ميزانية الجماعة المحلية:
يقع وجوبا إحالة ميزانية الجماعة المحلية على مصادقة سلطة الإشراف قبل 31 أكتوبر من كل سنة مصحوبة بالمؤيدات اللازمة فيتم النظر في مدى واقعية التقديرات وإمكانية تحقيقها للحد من المديونية في صورة الإفراط في تضخيم النفقات بما لا تسمح به الموارد
_ يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية على ميزانيات المجالس الجهوية.
- يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية على الميزانيات البلدية التي يسفر حسابها المالي للسنة الماضية عن عجز وما دام هذا العجز لم يقع تسديده بواسطة الموارد البلدية الاعتيادية.
- يصادق وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية على الميزانيات البلدية التي تساوي أو تفوق تقديرات مقابيضها الاعتيادية للسنة السابقة مبلغ ستة ملايين دينار (6.000.000د) [1].
_ يصادق الوالي على ميزانيات بقية البلديات الراجعة بالنظر له ترابيا.
بعد الإحراز على المصادقة يسليم رئيس الجماعة المحلية نسخة أصلية من الميزانية إلى المحاسب و كذلك مراقب المصاريف العمومية قبل الشروع في الإنجاز وذلك حسب الأنموذج الخاص بكل صنف من الجماعات، حيث تم بموجب القـرار المشتـرك لوزيـري الداخليـة و الماليـة المؤرخ في 31 مارس 2008 ضبط صيغة وتبويب ميزانيات الجماعات المحلية باعتماد ثلاثة نماذج:
نموذج عدد 1   يخص البلديات التي يصادق على ميزانياتها الوالي.
نموذج عدد 2   يخص البلديات التي يصادق على ميزانياتها وزيرا الداخلية والمالية.
نموذج عدد 3   يخص المجالس الجهوية.

مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفصل 24(جديد) من القانون الأساسي لميزانية الجماعات يجيز، إذا لم يقع إقرار ميزانية جماعة محلية بصفة نهائية قبل غرّة جانفي لسبب من الأسباب، إبقاء العمل بالموارد والنفقـات الإجبارية للعنــوان الأوّل والمرسّمة بميزانية السنة الأخيرة وبالاعتمادات المتوفّرة بالجزء الثالث بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية وبالجزء الخامس إلى أن تقع المصادقة على الميزانية الجديدة.
غير أنّه لا يجوز التعهّد بالنفقات وصرفها إلاّ في حدود قسط شهري من الاعتمادات المرسّمة بميزانية السنة المنقضية. وفي هذه الحالة يتمّ فتح الاعتمادات بمقتضى قرار من رئيس الجماعة المحلّية بناء على ترخيص من قبل وزير الداخلية بالنسبة للمجلس الجهوي ومن قبل الوالي بالنسبة للبلدية.
أملاك الجماعات المحلية:
تنقسم أملاك الجماعات المحلية العامة الى قسمين:
أملاك عمومية طبيعة واملاك وطنية عمومية صناعية وتشمل الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية التي تمتلكها الجماعات المحلية على سبيل المثال ما يلي: شواطئ البحر، المياه الداخلية، الثروات والمواد الطبيعية السطحية.... وتشتمل الأملاك الوطنية الاصطناعية المملوكة من طرف الجماعات المحلية على سبيل المثال مما يلي: الأراضي المزروعة اصطناعيا من تأثير الأمواج، السكك الحديدية وتوابعها، الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية، الطرق العادية والسريعة وتوابعها ....
أما أملاك الجماعات المحلية الخاصة فتشمل الأملاك التالية
العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها ، الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الجماعات المحلية ، الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول الى الجماعات المحلية ، والى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري، الاملاك التي الغي تخصيصيها  أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود اليها ، الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للولاية أو البلدية والتي استولى عليها أو شغلت دون حق و بدون سند واستردادها بالطرق القانونية
الوحدة السادسة: الاعلام الآلي:
مدخل الى الاعلام الآلي:
منذ القديم، كانت للإنسان الحاجة لمعالجة المعطيات أو المعلومات كالحساب والترتيب. هذه العمليات تكون في أغلب الأحيان معقدة ومتكررة، الوسيلة الوحيدة التي كانت موجودة هي المعالجة اليدوية للمعلومات والتي كانت لها المعوقات التالية: • المعالجة طويلة من حيث الوقت.  المعالجة ليست دقيقة، احتمال وجود أخطاء.  المعالجة ليست فعالة.  المعالجة تحتاج كمية كبيرة من الملفات المحفوظة.
من أجل تبسيط عمله وتجنب العمل المتكرر، أثار الإنسان الثورة الإلكترونية والإعلام الآلي، الذي
أدى بدوره إلى معالجة المعلومات بطريقة سريعة، دقيقة وفعالة مع إنقاص حجم الملفات المحفوظة.
الإعلام الآلي هو علم معالجة المعلومات بطريقة منطقية وأوتوماتيكية.
تعريف الكمبيوتر هو آلة إلكترونية (مجموعة من الوحدات)، يقوم بمعالجة المعلومات أو المعطيات بطريقة منطقية وأوتوماتيكية وهو قادر على:
• إدخال المعلومات (المعطيات, طرق العمل) الاحتفاظ بالمعلومات (التخزين) إجراء العمليات على هذه المعلومات• إعطاء النتائج يقوم الكمبيوتر بجميع العمليات بطريقة أوتوماتيكية, لكن الإنسان هو الذي يقوم بتحضير الطرق المتبعة لإجراء هذه العمليات و بنقلها إلى الكمبيوتر.
-3 مكونات الكمبيوتر ينقسم علم الكمبيوتر إلى قسمين أساسيين هما :
.Hardware • المكونات المادية أو المعدات
.Software • المكونات غير مادية أو البرامج
Hardware * المكونات المادية أو المعدات
المعدات هي المكونات المحسوسة من الكمبيوتر والتي يمكن لمسها باليد
أنظمة التشغيل
  Windows XP
ويندوز إكس بي، الاسم الرمزي Whistler هوَ نظام تشغيل للحاسبات الشخصيّة من إنتاجِ وتطوير مايكروسوفت وينتمي لعائلة أنظمة ويندوز NT. صَدَر هذا النِظام للمصانِع في 24 أغسطس 2001 وصَدر في محالِ بيع التجزِئة في 25 أكتوبر من نفس العام.
بدأ تطويرُ النظام في أواخِر تسعينيّات القرن الماضي مِثلَه مِثل نظام نبتون، وكان في الأساس مُجرّد تحديثٍ لويندوز 2000 مبنيّ لسوق العمل. في النهاية تم إلغاء كِلا المشروعَين في يناير 2000 واندرجا تحت مشروع نظام تشغيل واحد أُطلِقَ عليه اسم Whistler الذي يستهدف الأفراد والمُنشئات. يُعتَبر ويندوز XP تقدُماً كبيراً مُقارنة بإصدارات ويندوز السابقة المبنيّة على نظام دوس، يُوفّر درجة عالية من الأمان والثبات والاستقراريّة والكفاءة إذ أنّه مبنيّ على نواة ويندوز NT -الموجود بدايةً في ويندوز 2000 يُقدّم هذا النظام واجهةَ مُستَخدِمٍ مُختَلفة كُليّاً عن النُسخ السابقة، كما يُعتَبر هذا النظام هو الأول الذي يحتاج لتفعيل في محاولةٍ من مايكروسوفت للحدّ من انتهاكات حقوق النشر.
تلقّى ويندوز XP عند إطلاقِه تقييماتٍ إيجابيّة من النُقّاد، ولاحظوا تحسّناً في الأداء -مقارنة بـ ويندوز ميلينيوم-وامتدحوا فيه واجهة المستخدم السهلة البسيطة، وتحسين دعم الأجهزة والوسائط المتعددة. ومع مرور الوقت أصبَح النظام الأكثر انتشاراً واستخداماً حول العالم. وتشير التقديرات إلى أنّه تم بيع أكثر من 400 مليون نُسخة حول العالم حتّى يناير 2006. ومليار نسخة حتّى أبريل 2014. وقد توقّفت بيع تراخيص النظام للشركات المُصنّعة في 30 يونيو 2008 واستمرّت التراخيص لأجهزة الـ نت بوك حتّى أكتوبر 2010. وظلّ ويندوز XP النظام الأكثر شعبيّة واستخداماً حتّى بعد إصدار النُسخ الأحداث، وذلك بسبب فشل ويندوز فيستا في 2009. ولم يتخطّاه ويندوز 7 في الحصّة السوقيّة إلّا في أواخِر 2011. وقد توقّف دعم النظام في 8 أبريل 2014.
 Windows 7
ويندوز 7 هو أحد سلسلات أنظمة التشغيل الخاصة بويندوز، أصدرته مايكروسوفت في 22 أكتوبر 2009 [بعد نظام ويندوز فيستا في أقل من ثلاثة أعوام؛ ويندوز 7 نظام تشغيل للحواسيب المكتبية الخاصة وحواسيب العمل، كما أنه يستهدف الحواسيب المحمولة وحواسيب الإنترنت والأجهزة اللوحية؛ كما أصدرت نسخة الخوادم (المزودات) المقابلة في نفس الوقت أيضًا؛ طُور ويندوز 8 بعد ويندوز 7.
على غرار نظام فيستا، فإن ويندوز 7 كان بمثابة تطوير وتحسين للفيستا وصمم ليعمل على نفس الأجهزة التي كانت تشغل ويندوز فيستا؛ ركزت عروض مايكروسوفت التقديمية على دعم أجهزة اللمس وعلى شريط المهام الجديد والذي كان يسمى "الشريط الخارق"وعلى ويندوز شيل المحدث، وعلى نظام اتصال داخلي سمي ، وعلى تحديثات على الأداء العام لويندوز 7؛ بعض البرامج والتي كانت سابقًا متوفرة عند تثبيت ويندوز لم تعد موجودة، من هذه البرامج بريد ويندوز وتقويم ويندوز، إلا أنها - وغيرها - كانت متوفرة للتحميل ضمن حزمة أساسيات ويندوز بالمجان.
Windows 8
ويندوز 8 هو نظام تشغيل من عائلة مايكروسوفت ويندوز، التي تنتجها مايكروسوفت لاستخدامها على الحواسيب الشخصية، ويدخل في ذلك الحواسيب المكتبية والتجارية، وحواسيب المركز الإعلامي.
يعلق المستخدمون امالا عريضة على مايكروسوفت التي خيبت رجاؤهم في الإصدار السابق ويندوز 7 الذي لم يضف الكثير إلى المستخدم عدا واجهة انيقة تتطلب شراء عتاد جديد.

وتستحوذ مايكروسوفت على نصيب الاسد في حصة أنظمة التشغيل في العالم حوالي 92 بالمائة وهي ترتكز عليها في ضمان سيطرتها على السوق دون منازع. تم إطلاق نسخة 8.0 للبيع يوم 26 أكتوبر من عام 2012، وقد أطلقت مايكروسوفت في وقت سابق من نفس العام نسخة المُصنعين للشركات التي ستقوم بطرح أجهزتها بنظام التشغيل الجديد. تم إطلاق نسخة 8.1 للبيع رسمياً يوم 18 أكتوبر عام 2013, بعدما تم إطلاق النسخة الـRTM للتجربة في شهر سبتمبر 2013 [1], بعدما لاقت النسخة 8.0 استياء من مستخدمين المايكروسوفت ويندوز
المميزات
شهد الويندوز عدة تطورات في الواجهة الرسومية والخصائص الفنية للنظام على حد سواء، دعنا نقف على تطورات ويندوز 8 والجديد فيه والخصائص التي استحدثتها مايكروسوفت في النظام.
استعمال كافة البرامج التي كانت تعمل على ويندوز 7 دون أي مشاكل. إضافة خاصية جديدة “إعادة ضبط وإنعاش الجهاز” تمتاز بالبساطة واليسر لتحل محل استعادة النظام. تنبيهات تحديث النظام ستظهر في أسفل يمين الشاشة. نظام إدارة مهام محدث ينهي التطبيقات التي تعمل في الخلفية. دعم الشاشات المتعددة يتيح إمكانية وضع خلفية واحدة للشاشتين وكذلك شريط مهام لكل شاشة على حدة كما يمكن تقسيم الشاشة إلى ثلاثة أقسام كحد أقصى للاستعمال المتزامن للتطبيقات دعم اللمس المتعدد للإنترنت اكسبلورر 10. تحسين خاصية التكبير. خاصية الكتابة على الكيبورد بالإبهامين متوفر اختياريًا.
إمكانية المزامنة بين كافة أجهزة ويندوز 8 التي يملكها المستخدم. دعم التحديثات سيستمر لنسخة المطورين. توفير تطبيقات واجهة “مترو” والتطبيقات الكلاسيكية في متجر البرامج. تحديث واجهة تسجيل الدخول لتدعم بالإضافة لكلمة المرور الرقم السري ونظام النقر على صورة مخصصة. سيتضمن النظام مكافح فايروسات مدمج. سيتم دعم أجهزة ARM. إضافة تطبيق الحوسبة السحابية (Cloud Computing) الذي تسميه مايكروسوفت ون درايف والذي كان ون درايف سابقا لرفع ومشاركة الملفات الشخصية وكذا خصائص تعديل الشاشة والخلفية ولون واجهة المترو والثيم الخاص بها
معالج النصوص word2007
مايكروسوفت هو أحد البرامج الموفرة ضمن حزمة أوفيس وهو مخصص لمعالجة الكلمات وبحيث يتيح إدخال الكلمات بصيغة إلكترونية على وثائق افتراضية ومن ثم معالجتها وإخراجها بالشكل المطلوب حسب حاجة المستخدم بحيث يمكن طباعتها على طلائح ورقية أو إبقائها على صيغتها الإلكترونية، وهو من أهم البرامج التي أنتجتها شركة مايكروسوفت الأمريكية لمعالجة النصوص. كان أول إصدار منه في العام 1983 م تحت مسمى Multi-Tool Word وكان هذا البرنامج مخصص لنظام التشغيل زينيكس وهو أحد إصدارات يونكس المرخصة من قبل معامل الهواتف إيه تي آند تي والذي كانت تبيعه وتروجه من قبل شركة مايكروسوفت قبل إصدار أنظمتها الأخرى الشهيرة للحواسب الشخصية.
نسخ أخرى من البرنامج صدرت لعدد من الأنظمة منها على سبيل المثال نظام دوس على أجهزة شركة آي بي إم في العام 1983 م، وأيضاً صدر على أنظمة أخرى مثل أبل ماكنتوش (1984 م)، وأنظمة مجموعة إس سي أو ويونكس وأو إس/2 ومايكروسوفت ويندوز عام 1989 م. أما الآن فبرنامج وورد هو جزء من مجموعة برامج مايكروسوفت أوفيس المعروفة، كما إن البرنامج يباع وحده دون الحاجة إلى شراء المجموعة كاملة.
". وأضاف أن "المنتجات والخدمات التي يتضمنها نظام مايكروسوفت أوفيس مصممة لمساعدة الشركات بدرجة أكبر لحل مشكلات الأعمال". ويقوم المنتج بالإضافة على احتوائه على برنامج الوورد برامج أساسية مثل (إكسيل) و(باور بوينت) و(أوت لوك) ولكنه يتضمن أيضا مكونات أخرى تربط البرامج معا عن طريق البرنامج الخادم (سيرفر) لمايكروسوفت. وفي 2007 طرحت مايكروسوفت مع ويندوز فيستا مجموعة جديدة من الأوفيس كان برنامج الوورد ضمنها، حيث تتلقى مايكروسوفت حالياً الآراء الإيجابية حول البرنامج والمميزات التي أضيفت له
كتابة النصوص بلغات متعددة (العربية والأجنبية)
إعداد صفحة الكتابة مثل ضبط الهوامش واتجاه الورقة وحجم الورق وخيارات الطباعة وعمل صفحات متعددة وهوامش معكوسة. تنفيذ نمط أو تنسيق على المستند مثل: محاذاة نص، حجم الخط، نوع الخط، لون النص، لون خلفية وغيرها. إدراج: صور، أشكال تلقائية، تخطيط بياني، تخطيط هيكلي، نص مرسوم وغيرها. إنشاء جداول وتنسيقها وعمل فرز على البيانات واستخدام بعض صيغ المعادلات والدوال داخل هذه الجداول. البحث والاستبدال لبعض النصوص داخل المستند بلغات مختلفة.
تأمين المستند عن طريق عمل حماية له وحفظه بكلمة مرور حتى لا يمكن لأي مستخدم فتحه. حفظ المستند كصفحة ويب أو حفظه كقالب لحين استخدامه لأكثر من مستند. فتح مستند سبق حفظه والتعديل فيه ثم حفظه مرة أخرى بنفس الاسم أو حفظه باسم آخر. معاينة المستند قبل الطباعة.
التعرف على خصائص ملف المستند مثل: اسم الملف وتاريخ الإنشاء وتاريخ التعديل.
معالج النصوص exel2007
مايكروسوفت أوفيس أكسل (بالإنجليزية: Microsoft Office Excel) هو أحد البرامج الموفرة ضمن حزمة أوفيس وهو مخصص للعمليات الحسابية حيث انه عبارة عن أوراق افتراضية يمكن أضافة معادلات حسابية عليها ومن ثم إضافة الارقام حيث يقوم البرنامج بالعمليات الحسابية بشكل آلي وفي نفس الوقت يمكن ان تستخدم لتخزين البيانات إليكترونية حيث يمكن الاحتفاظ بها أو طبعها على طلائح ورقية.
الامن والصيانة المعلوماتية:
مختص بتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكة الانترنت من المخاطر التي تهددها. فمع تطور التكنولوجيا ووسائل تخزين المعلومات وتبادلها بطرق مختلفة أو ما يسمى نقل البيانات عبر الشبكة من موقع لأخر أصبح أمر أمن تلك البيانات والمعلومات يشكل هاجسًا وموضوعًا حيويًا مهمًا للغاية. يمكن تعريف أمن المعلومات بأنه العلم الذي يعمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها أو الحاجز الذي يمنع الاعتداء عليها وذلك من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازم توفيرها لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية أو الخارجية. المعايير والإجراءات المتخذة لمنع وصول المعلومات إلى أيدي أشخاص غير مخوّلين عبر الاتصالات ولضمان أصالة وصحة هذه الاتصالات.
إن حماية المعلومات هو أمر قديم ولكن بدأ استخدامه بشكل فعلي منذ بدايات التطور التكنولوجيا ويرتكز أمن المعلومات إلى: -أنظمة حماية نظم التشغيل أنظمة حماية البرامج والتطبيقات. أنظمة حماية قواعد البيانات. أنظمة حماية الولوج أو الدخول إلى الأنظمة.
طرق وأدوات صيانة وحماية أمن المعلومات
التأمين المادي للأجهزة والمعدات. تركيب مضاد فيروسات قوي وتحديثه بشكل دوري.
تركيب أنظمة كشف الاختراق وتحديثها. تركيب أنظمة مراقبة الشبكة للتنبيه عن نقاط الضعف التأمينية. عمل سياسة للنسخ الاحتياطي. استخدام أنظمة قوية لتشفير المعلومات المرسلة.
دعم أجهزة عدم انقطاع التيار. نشر التعليم والوعي الأمني.

يتم التشغيل بواسطة Blogger.