تنقسم مصادر
الأموال في المصارف الإسلامية إلى مصدرين وهما:
المصادر الداخلية: تشتمل
المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية على حقوق المساهمين(رأس المال
والاحتياطات والأرباح المرحلة), والمخصصات, وبعض المصادر الأخرى منها على سبيل
المثال التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأس المال , والقروض الحسنة من
المساهمين.
المصادر الخارجية:
تشتمل
المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية على:
1
- الودائع تحت الطلب {الحسابات الجارية}
2
- الودائع الادخارية {حسابات التوفير}
3
- ودائع الاستثمار {حسابات الاستثمار}
4- صكوك الاستثمار.
5 - دفاتر الادخار
الإسلامية.
6
- ودائع المؤسسات المالية الإسلامية.
7
- صكوك المقارضة {المشتركة أو المخصصة}.
8- شهادات
الإيداع.
9- صناديق
الاستثمار.
وتمثل
المصادر الداخلية للأموال في غالبية المصارف الإسلامية نسبة ضئيلة من إجمالي مصادر
الأموال , وتختلف نسبة مصادر التمويل الداخلي إلى إجمالي مصادر التمويل من مصرف
إلى آخر.
أولا: المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية:
سوف يتم دراسة كل مصدر من المصادر الداخلية
للأموال في المصارف الإسلامية بشيء من
التفصيل وذلك على النحو التالي:
(1) - حقوق المساهمين:تتكون حقوق المساهمين من رأس
المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المرحلة (في حالة تحققها).
وفيما يلي
مناقشة لبنود حقوق المساهمين:
أ- رأس المال:يتمثل رأس مال المصارف الإسلامية في الأموال المدفوعة من المؤسسين والمساهمين
عند إنشائه مقابل القيمة الاسمية للأسهم المصدرة , أو مقابل زيادة رأس المال والتي
تلجأ إليها المصارف من أجل توفير مصادر تمويل داخلية ذات آجال طويلة , وعادة ما
يستغرق جزء كبير من رأس المال في الأصول الثابتة مما لايمكن من الاستفادة منه
بصورة كبيرة في التمويل.
ب- الاحتياطيات: وهى تمثل أرباحا محتجزة من أعوام
سابقه وتقتطع من نصيب المساهمين ولا تتكون إلا من الأرباح أو فائض الأموال من أجل
تدعيم وتقوية المركز المالي للمصرف. وتوجد
عدة أنواع من الاحتياطيات منها الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي. وتعد الاحتياطيات مصدر من مصادر التمويل الذاتي أو
الداخلي للمصرف وهى تأخذ نفس الطبيعة الرأسمالية من حيث أهميتها في ضمان حقوق
المودعين لدى المصرف , ونظرا لحداثة نشأة بعض المصارف الإسلامية فمازالت
الاحتياطيات تمثل نسبة محدودة بالمقارنة بحجم
الودائع في بعض المصارف الإسلامية.
ت- الأرباح المرحلة:
تمثل أرباح محتجزة يتم ترحيلها للسنوات المالية التالية بناء علي قرار من
مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية علي ذلك, وذلك لأغراض مالية واقتصادية.
(2) - المخصصات: يعرف المخصص بأنه أي مبلغ يخصم أو يحتجز من
أجل استهلاك أو تجديد أو مقابلة النقص في قيمة الأصول أو من أجل مقابله التزامات
معلومة لا يمكن تحديد قيمتها بدقة تامة , والمخصص عبء يجب تحميله على الإيراد سواء
تحققت أرباح أم لم تتحقق.
ونفرق هنا
بين نوعين من المخصصات وهما مخصصات استهلاك الأصول, ومخصص مقابلة النقص فى قيمة
الأصول مثل مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص هبوط الأوراق المالية.
وتمثل
المخصصات مصدرًا من مصادر التمويل الذاتي للمصارف الإسلامية وذلك خلال الفترة من
تكوين المخصص حتى الفترة التي يستخدم فيها في الغرض الذي أنشئ من أجله وخاصة المخصصات
ذات الصفة التمويلية مثل مخصص استهلاك الأصول الثابتة , ويجب أن يؤخذ في الاعتبار
استثمار تلك المخصصات في الاستثمارات متوسطة وطويلة الآجل.
(3) - الموارد الأخرى:
هناك موارد أخرى تتاح لدى المصارف الإسلامية مثل القروض الحسنة من
المساهمين , والتأمين المودع من قبل العملاء كغطاء اعتماد مستندي أو غطاء خطابات
الضمان , وقيمة تأمين الخزائن الحديدية المؤجرة.
وتعد
المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية مصادر طويلة الأجل وذلك في حالة ما
إذا كانت نسبتها بالمقارنة للمصادر الخارجية كبير , حيث يمكن استثمارها في المشروعات
طويلة الأجل , أما في حالة ما إذا ما كانت تمثل نسبة ضئيلة فلا يمكن استثمارها.
ثانيا: المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية:
تشتمل المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية على الودائع المختلفة بالمصارف الإسلامية وتتضمن الودائع تحت الطلب {الحسابات الجارية} , الودائع الادخارية {حسابات التوفير} , ودائع الاستثمار {حسابات الاستثمار} , دفاتر الادخار الإسلامية , صكوك الاستثمار , القروض الحسنة من المؤسسات المالية الإسلامية.
وسوف يتم
تناول كل نوع من أنواع هذه الودائع بشيء من التفصيل كما يلي:
تعرف
الوديعة تحت الطلب بأنها. النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف علي
أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم عند الطلب.والحسابات الجارية
بهذه السمة لا يمكن الاعتماد عليها في توظيفات طويلة الأجل,وأما استخدامها في
الأجل القصير فيتم في حرص شديد وحذر بالغ،
ويتم ذلك بعد أن تقوم إدارة المصرف بتقدير معدلات السحب اليومية , ودراسة
العوامل المؤثرة فيها بدقة , مع الأخذ في الحسبان نسبة السيولة لدى البنوك
المركزية ومؤسسات النقد.وتعد الأرباح المتحققة عن طريق تشغيل هذه الأموال من حق
{المساهمين} وليس من حق أصحاب الودائع نظرا لآن المصرف ضامن لرد هذه الودائع ولا
يتحمل المتعامل أي مخاطر نتيجة لتشغيل واستثمار تلك الأموال وذلك تطبيقا للقاعدة
الشرعية {الخراج بالضمان}.
وقد ورد في توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي
المنعقد بدبي في مايو 1979م ما يلى:
{عدم
استحقاق الحساب الجاري أي نصيب في أرباح الاستثمار}
وتمثل
الحسابات الجارية مصدرا من مصادر تحقيق الأرباح في المصارف الإسلامية في حالة ما
إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع نظرا لأنها ودائع غير مكلفة. وتتفاوت
نسبة الحسابات الجارية من مصرف لآخر , وكلما زادت قدرة المصرف على جذب الودائع غير
المكلفة كلما أدى ذلك إلى زيادة الموارد المالية للمصرف الغير مكلفة , مما يؤدى
إلى زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه الموارد.
2)- الودائع الادخارية {حسابات التوفير}:تعد الودائع الادخارية أحد أنواع
الودائع لدى المصارف الإسلامية , وهى تنقسم إلى قسمين وهما:
أ- حساب الادخار مع التفويض بالاستثمار: ويستحق
هذا الحساب نصيبا من الربح ويحسب العائد من الربح أو الخسارة على أقل رصيد شهري ,
ويحق للمتعامل الإيداع أو السحب في أي وقت شاء.
ب-
حساب الادخار دون التفويض بالاستثمار: وهذا
النوع لا يستحق ربحا ويكون حكمه حكم الحساب الجاري.
3)- ودائع الاستثمار { حسابات الاستثمار}:وهى الأموال التي يودعها أصحابها
لدى المصارف الإسلامية بغرض الحصول على عائد, نتيجة قيام المصرف الإسلامي باستثمار
تلك الأموال , وتخضع هذه الأموال للقاعدة الشرعية " {الغنم بالغرم} ".
وتعد ودائع
الاستثمار أهم مصدر من مصادر الأموال في المصارف الإسلامية وتبلغ نسبتها في بعض
المصارف الإسلامية 8ر29% من إجمالي مصادر الأموال.
وتأخذ ودائع
الاستثمار صورة عقد مضاربة بين المودعين وبين المصارف الإسلامية, تقوم المصارف
بموجبه باستثمار هذه الأموال مقابل نسبة من الربح تحصل عليها , ويجب أن تحدد هذه
النسبة مقدما في العقد , وهى حصة شائعة في ا لربح غير محددة بمبلغ معين , وتعد هذه
النسبة عائد العمل للمصرف كمضارب في أمواله وتنقسم ودائع الاستثمار إلى نوعين:
النوع الأول: الإيداع
مع التفويض.. بمعنى أن يكون للمصرف الحق في استثمار المبلغ المودع في أي مشروع من
مشروعات المصرف, محليا أو خارجيا.وهذا النوع يكون لآجال مختلفة 3, 6, 9, 12, 24
شهرا وهذه المدة قابلة للتجديد.
وهذا النوع
من الإيداع مطبق في بعض المصارف الإسلامية ويقوم على أساس عقد المضاربة المطلقة,
وقد ألزمت بعض المصارف الإسلامية المودع (المضارب) ألا يسحب الوديعة أو جزءا منها
إلا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة, وإلا فقد العائد عن الجزء المسحوب من
الوديعة. ومن تلك المصارف التي تطبق هذا النوع المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار
والتنمية بمصر, وبنك فيصل الإسلامي السوداني والمصري. النوع الثاني:
الإيداع بدون تفويض.. بمعنى أن يختار المودع مشروعا من مشروعات المصرف الإسلامي
وتستثمر فيه أمواله, وله أن يحدد مدة الوديعة أو لا يحددها. وهذا النوع من الإيداع
مطبق في بعض المصارف الإسلامية حيث يقوم على أساس عقد المضاربة المقيدة, ومن تلك
المصارف التي تطبق هذا النوع بنك دبي الإسلامي.ويجب في كلا النوعين من الودائع أن
تحدد نسبة الربح مقدما في عقد المضاربة ( مطلقة / مقيدة ) , لأن ذلك هو ما تقتضيه
أحكام المضاربة وإلا فسد العقد لجهالة الربح.
4)- صكوك
الاستثمار:تعد صكوك الاستثمار أحد مصادر
الأموال بالمصارف الإسلامية , وهى البديل الشرعي لشهادات الاستثمار والسندات.
وصكوك الاستثمار تعد تطبيقا لصيغة عقد المضاربة, حيث أن المال من طرف (أصحاب
الصكوك) والعمل من طرف آخر (المصرف). وقد تكون الصكوك مطلقة أو مقيدة ويرجع ذلك
إلى نوعية الصك, وتحكم قاعدة " الغنم بالغرم " توزيع أرباح صكوك
الاستثمار.
وتأخذ صكوك
الاستثمار الأشكال التالية:
أ- صكوك
الاستثمار المخصصة لمشروع محدد:يحكم هذه الصكوك عقد المضاربة المقيدة , حيث يقوم
المصرف باختيار أحد المشروعات التي يرغب في تمويلها , ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار
لهذا المشروع ويطرحها للاكتتاب العام , ويتم تحديد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية
للمشروع.ويتم توزيع جزءا من العائد تحت
الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور , على أن تتم التسوية النهائية حين انتهاء العمل
بالمشروع , ويحصل المصرف على جزء من الربح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما في
الصك.
ب- صكوك
الاستثمار المخصصة لنشاط معين:يحكم هذه الصكوك أيضا عقد المضاربة المقيدة, حيث يقوم
المصرف باختيار أحد الأنشطة سواء كانت أنشطة تجارية أو عقارية أو صناعية أو
زراعية, ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذه الأنشطة ويطرحها للاكتتاب العام. ويتم تحديد مدة الصك بين سنة إلى ثلاث سنوات
وذلك طبقا لنوع النشاط , ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو
ستة شهور, وتتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره المركز المالي السنوي لهذا النشاط ,
ويحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما في الصك.
ت- صك
الاستثمار العام: يحكم هذا الصك عقد المضاربة المطلقة , ويعد هذا الصك أحد أدوات
الادخار الإسلامية , حيث يقوم المصرف الإسلامي , بإصدار هذه الصكوك المحددة المدة
غير المحددة لنوع النشاط, وتطرح هذه الصكوك للاكتتاب العام يستحق الصك عائد كل
ثلاثة شهور كجزء من الأرباح تحت حساب التسوية النهائية في نهاية العام وطبقا لما
يظهره المركز المالي للمصرف ويحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة تحدد
نسبته مقدما في الصك.
تعد دفاتر
الادخار الإسلامية أحد أنواع الودائع الادخارية بالمصارف الإسلامية, ويمكن السحب
والإيداع بهذه الدفاتر في أي وقت.
وهذا النوع
من الدفاتر مطبق في بعض المصارف الإسلامية ومنها المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار
والتنمية , ويتم صرف العائد لهذه الدفاتر سنويا وفقا لنتائج النشاط الفعلي للمصرف
, ويمكن أن يتم صرف عائد ربع سنوي تحت حساب العائد , وعلى أن تتم التسوية في نهاية
العام.
انطلاقا من مبدأ التعاون بين المصارف الإسلامية , تقوم
بعض المصارف الإسلامية التي لديها فائض في الأموال , بإيداع تلك الأموال في
المصارف الإسلامية التي تعانى من عجز في السيولة النقدية , إما في صورة ودائع
استثمار تأخذ عنها عائد , أو في صورة ودائع جارية لا يستحق عنها عائد.
تعد صكوك
المقارضة المشتركة أو المخصصة من مصادر الأموال الخارجية للمصارف الإسلامية وهى
ناتج البحث الذي قام به رجال المال والاقتصاد بالبنك الإسلامي الأردني حول تمويل
المصرف للمشروعات العامة بما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية , وتوصلوا إلى أن
يقوم البنك الإسلامي بالأردن بإصدار صكوك مقارضة على نوعين وهما:
أ- صكوك المقارضة
المشتركة: وهى صكوك يصدرها المصرف بفئات
معينة ويطرحها في الأسواق للاكتتاب ومن
حصيلة هذه الصكوك يقوم المصرف بتمويل الاستثمارات التي يراها , كما يباشر عملياته
المصرفية على اختلاف أنواعها , ومن صافى الأرباح مجتمعة يخصص المصرف جزءا منها
لتوزيعه على أصحاب الصكوك ويوزعه عليهم بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك وبذلك تختلف قيمة ما يوزع عليهم من سنة لأخرى
تبعا لما يحققه المصرف من عملياته مجتمعة من أرباح وبالتالي تنفى شبهه
التحريم وتعد هذه الصكوك أحد المصادر
الخارجية لجذب مدخرات جديدة وخاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة لدى
المصارف الإسلامية.
ب- صكوك
المقارضة المخصصة: ويختلف هذا النوع عن النوع الأول في أن المصرف يقوم بدراسة عدة
مشروعات ويقوم بتمويل ما يقع عليه اختياره عن طريق طرح صكوك لكل مشروع على حدة, ويقوم أصحاب المدخرات
بالاكتتاب في هذه المشروعات كل حسب اختياره , حيث يعد صاحب الصك في مشروع معين
شريكا فيه بقدر ما يملكه. ويعد المصرف في
هذه الحالة وكيلا عن أصحاب الصكوك في كل ما يتصل بإدارة المشروع ومراقبة أعماله
وتوزيع أرباحه وهذا النوع من الصكوك يحقق فرصة للمدخرين في اختيار المشروع الذي
يرغبون في الاكتتاب فيه.